١٠٣٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ (١) واسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ (٢) ، قَالَ : « وَمَا (٣) هِيَ (٤)؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟
قَالَ : « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟
قَالَ (٦) : « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ». (٧)
١٨٣ ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ (٨) وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ
١٠٣٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما احبّ أن تفعله ». راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٥٢٥١.
(١) في « م ، بن ، جد » : + « أبى ».
(٢) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « أن يسألك ».
(٣) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.
(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « هو ».
(٥) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٦) في الوافي : + « لا ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٥٢٥٩.
(٨) الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج ، وأصل الخضخضة التحريك. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩ ( خضخض ).
(٩) روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي ـ وهو أحمد بن محمّد بن خالد ـ كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بنمحبوب ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٥٠٠ ـ ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك. فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند.