عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَايُبَاشِرُهَا إِلاَّ مِنْ (١) وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَثِيَابِهِ ، فَيُحَرِّكُ (٢) حَتّى يُنْزِلَ : مَا (٣) الَّذِي عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يَبْلُغُ بِهِ ذلِكَ (٤) حَدَّ الْخَضْخَضَةِ؟
فَوَقَّعَ فِي الْكِتَابِ : « ذلِكَ (٥) بَالِغُ أَمْرِهِ (٦) ». (٧)
١٠٣٠٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيُّ (٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَلْعُونٌ (١٠) مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً ». (١١)
١٨٤ ـ بَابُ الزَّانِي
١٠٣٠٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) في « جت » : ـ « من ».
(٢) في الوسائل : « فيتحرّك ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ماء ». وفي الوافي : « الماء ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « ذلك ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بذلك ».
(٦) في الوافي : « قوله عليهالسلام : بالغ أمره ، إمّا أن يراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض في الإثم ، أو يراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته ، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته ؛ لأنّه تضييع لحقّها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بالغ أمره ، أي بلغ كلّ ما أراد ولم يترك شيئاً من القبيح ، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّة ».
(٧) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٥٨١٢.
(٨) في الكافي ، ح ٢٤١٩ : ـ « الكليني ».
(٩) في الوافي : « عن رجل » بدل « عن بعض أصحابه ». وفي الكافي ، ح ٢٤١٩ : « مختار ، عن رجل » بدل « المختار ، عن بعض أصحابه ».
(١٠) في الخصال والمعاني : + « ملعون ».
(١١) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ذيل ح ٢٤١٩. وفي الخصال ، ص ١٢٩ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ١٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٦٧ ، بسندهما عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن مختار ، بإسناده يرفعه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٣٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٨.