قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ (١) الْمُتْعَةَ؟
قَالَ : « تَقُولُ (٢) : يَا أَمَةَ اللهِ (٣) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا (٤) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ (٥) ». (٦)
٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
٩٩٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (٨) ».
وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ (٩) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ (١٠) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ
__________________
(١) في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».
(٢) في « ن » والوسائل : « يقول ».
(٣) في « م ، جد » والوسائل : ـ « يا أمة الله ».
(٤) في حاشية « بف » : « وإذا ».
(٥) في الوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اختها ، أو نحو ذلك من الامور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اختها في عدّتها ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٥٥٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٨.
(٧) في « بخ » : « الشروط ».
(٨) في النوادر : « نكاح ».
(٩) في « بخ » : « يسمّى ».
(١٠) في « جد » : « فإن ».