١٠٤٠٨ / ٥٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً ». (١)
١٩١ ـ بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ
وَالسِّفَاحِ (٢) وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ
١٠٤٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ (٣) الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ (٤) مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ ـ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ (٥) مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ (٦) مِنَ الْمُؤَاتَاةِ (٧) عَلَى الْمُوَاقَعَةِ ـ حَلَالاً (٨) ، وَأَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ (٩) بِهِ.
__________________
البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٦ ، ح ٥٧.
(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٢ ، ح ٢٢١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٩٣٠.
(٢) السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء يصبّ ضائعاً. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفح ).
(٣) في « بح » : « في ».
(٤) في « جد » : « وأجل ».
(٥) في « بن » : ـ « عليه ».
(٦) في « بن » : « الإعطاء للأجر ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « من المؤاتاة ».
(٨) في « جت ، جد » : « حلال ».
(٩) في « بن ، جد » : « وأمرهم ».