١٤ ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ (١) وَوُجُوبِهَا
١٠٤٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ ». (٢)
١٠٤٩٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٣) : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ (٤) ». (٥)
__________________
عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ تحف العقول ، ص ١٠ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٩ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٨ ، ح ٢٣٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤٢٠.
(١) قال ابن الأثير : « العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العقّ : الشقّ والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضاً. وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر ». انظر : الانتصار ، ص ٤٠٦ ؛ النهاية ، ص ٥٠١ ( عقق ).
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٩ ، ح ٢٣٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٥.
(٣) في الفقيه : + « كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و ».
(٤) في المرآة : « مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ».
وقال ابن الأثير : « معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها