١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً
٩٩٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٢) الْمُتْعَةَ (٣) ، وَيَنْقَضِي (٤) شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى (٥) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (٦) الْأَوَّلُ حَتّى (٧) بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ (٨) لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٩)
٩٩٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ (١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ ». (١١)
__________________
(١) في « ن ، بح ، جت » : « أصحابه ».
(٢) في التهذيب : « تتزوّج » بدل « الرجل يتزوّج ».
(٣) في « بخ » : « المرأة ».
(٤) في الوافي : « ويقضي ».
(٥) في الوافي والتهذيب : « حين ».
(٦) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « تزوّجها ». وفي التهذيب : + « الرجل ».
(٧) في الوافي : « حين ».
(٨) في « ن » والوافي : « أيحلّ ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٨٣٠٣.
(١٠) في الوافي : « المرار ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ١١٥٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣١ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٤.