وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ عَلَى السُّنَّةِ (٣) ، وَ (٤) لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ (٥) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ (٦) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ (٧) ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً (٨) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً ». (٩)
٦ ـ بَابُ (١٠) أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (١١)
١٠٦٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(٢) في التهذيب : + « جميعاً ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « سنّة ».
(٤) في التهذيب : ـ « لا طلاق إلاّعلى السنّة و ».
(٥) في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة ». وفي « بح » : ـ « على السنّة ».
(٦) في « بن » : « طهور ».
(٧) في « بف » : + « ولم ينو الطلاق ». وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلىطهر من غير جماع لم يشهد ».
(٨) في التهذيب : ـ « ولو أنّ رجلاً طلّق ـ إلى ـ طلاقه طلاقاً ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٢ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٨ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٠ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّعلى السنّة ولا طلاق إلاّعلى طهر من غير جماع » ؛ وفيه ، ص ٢٨ ، ح ٢٧٩٣٤ ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ».
(١٠) في « بح ، بخ ، جت » : + « في ».
(١١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « النكاح ».