إِلاَّ بِمَا (١) يَمْلِكُ (٢) ». (٣)
٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (٤)
١٠٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ (٥) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ (٦) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟
فَقَالَ (٧) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً (٨) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ (٩) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ (١٠) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ». (١١)
__________________
(١) في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».
(٢) في « بح » : « ملك ». وفي المرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلاّبعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلاّبعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهيطالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».
(٣) النوادر للأشعري ، ص ٤١ ، ح ٦٠ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشيء » ؛ وص ٥٢ ، ح ١٦٦ ؛ وفيه ، ح ١٦٧ ، من قوله : « لا يطلّق إلاّما يملك » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٩ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشيء » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ٢٢٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٦.
(٤) في « بخ » : ـ « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».
(٥) في « بف » : « واكتب ».
(٦) في « بخ » : « لذلك ».
(٧) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(٨) في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».
(٩) في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « والعتق ».
(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٦ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :