أَجَلُهَا (١) أَوْ بَعْدَهُ (٢) ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا (٣) الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ (٤) تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ (٧) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ (٨) مِنَ (٩) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١٠) ». (١١)
٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ
١٠٦٨٩ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (١٣) حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ (١٤) بَتَّةٌ (١٥) ،
__________________
(١) في التهذيب : ـ « إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها ».
(٢) في تفسير العيّاشي : « الأجل أو العدّة » بدل « أجلها أو بعده ».
(٣) في « بف » : ـ « قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها ».
(٤) في « جت » : ـ « كان ».
(٥) في المرآة : « إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل. ويحتمل أن يكون « فإن فعل » جزاء الشرطين ».
(٦) في « بح » : « فلا يحلّ ».
(٧) في حاشية « م » : + « من بعد ».
(٨) في المرآة : « ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض ».
(٩) في التهذيب : ـ « الدم من ».
(١٠) في « بح » : « الاوليين ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ١٠٧٧٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٨ ؛ وص ١١٣ ، ذيل ح ٢٨١٥٠.
(١٢) في التهذيب : ـ « محمّد بن ».
(١٣) في « بح » : ـ « عليّ ».
(١٤) في الاستبصار : + « طلّقها ».
(١٥) « بتّة » أي مقطوعة عن الزوج. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).