١٠ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ
١٠٦٩٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَهِيَ طَاهِرٌ؟
قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ (٣) ». (٤)
١٠٦٩٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ (٦) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ (٧) ثَلَاثاً؟
__________________
ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٣ ، من قوله : « ليس الطلاق إلاّكما روى بكير بن أعين ».
(١) في الوسائل : + « جميعاً ».
(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بن » : « في مجلس ثلاثاً » بدل « ثلاثاً في مجلسواحد ». وفي المطبوع والوافي : + « أو أكثر ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٩ : « اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة. وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود. واجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ١٩٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٣.
(٥) في التهذيب : + « بن درّاج ».
(٦) في الاستبصار : ـ « عن زرارة ».
(٧) في الاستبصار : + « واحد ».