قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا (١) أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (٢)
١٣ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
١٠٧٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ». (٣)
١٠٧٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ (٤) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ (٥) كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٨.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٤.
(٤) في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع ».
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢٠٩.