قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (١) الْعِدَّةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ (٢) عَنْ (٣) ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ (٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ (٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ». (٦)
١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ
١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ (٩) الْجِمَاعُ (١٠) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١١)
__________________
(١) في « بخ » : « لم ينقض ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».
(٣) في الوافي : « من ».
(٤) في « بخ ، بف » : « تذكّر ».
(٥) في الوسائل : « ذلك ».
(٦) راجع : المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.
(٧) في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(٩) في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».
(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».
(١١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع