الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ (١) الَّذِي لَاتَحِلُّ (٢) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا (٣) غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».
فَكَتَبْتُ (٤) إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟
فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ (٥) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ ». (٦)
١٨ ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ
١٠٧٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ (٩) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا (١٠) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (١١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (١٢) ، فَتَرَكَهَا (١٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا.
__________________
(١) في الاستبصار : « بالطلاق ».
(٢) في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».
(٣) في « بخ ، بف » : « فيزوّجها ».
(٤) في « بح ، جت » : « فكتب ». وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت ».
(٥) في الوسائل : + « الله ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٣ ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ؟ » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢١٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٨١٩٥.
(٧) في الاستبصار : + « قال : سألته ».
(٨) في التهذيب والاستبصار : « عن ».
(٩) في الوافي : « الرجل ».
(١٠) في التهذيب : « لا يراجعها ».
(١١) في « بخ » : « يزوّجها ».
(١٢) في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ».
(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها ».