١٠٧٧٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (٢)
١٠٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ». (٤)
٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
١٠٧٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى
__________________
ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله. وفيه أيضاً ، ذيل ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ». أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨١.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٢.
(٣) في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ضمن ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ضمن ح ٩٨٢ ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٣.