وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ». (١)
١٠٨٣٣ / ٢. صَفْوَانُ (٢) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٤) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ (٥) أَوِ الرَّجُلُ (٦) يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا (٧) ، فَتُجِيزُ (٨) ، فَإِذَا (٩) عَفَا فَقَدْ جَازَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٧٥٣ و ١٠٧٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ؛ وص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٧١٦٨.
(٢) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان.
(٣) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه ». فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد الله خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة.
(٤) البقرة (٢) : ٢٣٧.
(٥) في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ ».
(٦) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل ».
(٧) في « بف » : ـ « لها ».
(٨) في « بح » : « فجبر ». وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».
(٩) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا ».
(١٠) في المرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو