مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ؟ فَقَالَ : تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ (١) ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ ، فَتَكُونُ (٢) لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا ».
قُلْتُ لَهُ : فَتَحُجُّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)
١٠٨٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ (٤) الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَحُجُّ (٥)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَخْرُجُ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ ». (٦)
٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا
وَمَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ
١٠٨٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : « الشمس ».
(٢) في « بح » : « فيكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن الكليني بسند لم نجده في الكافي المطبوع ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠٢ ؛ وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٧ ، من قوله : « فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : افّ لكنّ » إلى قوله : « ثمّ لا تصبرن ».
(٤) في الفقيه ، ج ٢ : + « المرأة ».
(٥) في الفقيه ، ج ٢ : + « في عدّتها ».
(٦) قرب الإسناد ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٤ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠١ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « تحجّ؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ح ١٠٧٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩٨.