وَدَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، فَنِكَاحُهُ (١) بَاطِلٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ (٢) ». (٣)
٥٠ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٤)
١٠٩٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتّى (٥) تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ (٦) : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٧) ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٨)
٥١ ـ بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ
١٠٩٢٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ،
__________________
(١) في « بف ، جت » : « فتطليقه ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٨١٦ : « لا ميراث لها » بدل « لا مهر لها ولا ميراث ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص ٤٧٣ ، ح ١٨٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢١٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٨٢٤٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٢٨٩٩.
(٤) الطلاق (٦٥) : ٦.
(٥) في الوسائل : « قبل أن » بدل « حتّى ».
(٦) في « م ، بن ، جد » : « وقال ».
(٧) الطلاق (٦٥) : ٦.
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٦٨ و ٢٣٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٥.