قَالَ (١) : « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ». (٢)
٦٠ ـ بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ (٣)
١٠٩٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ؟
قَالَ (٤) : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٥)
١٠٩٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقال ».
(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ـ ١٠٩٧٩ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ح ٩٥٤ ، ٢٢٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠ ، ح ٢٧٩٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٦.
(٣) هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج. أو بريئة ، أي بريئة من الزوج. أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة. وتنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لايستعمل إلاّمعرّفاً باللام. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ) ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٧ ( بتت ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٧٥ ؛ ملاذ الأخيار ، ج ١٣ ، ص ٨٨ و ٨٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٨.
(٤) في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٥.