لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِمَكَانِ عَائِشَةَ (١) ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (٢) أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٣)
٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ (٤)
١٠٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ (٦) أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ (٧) ،
__________________
هذا شيء خصّ به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة. « وإنّما خيّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » يعني أزواجه ولم يطلّقهنّ ابتداء من دون تخيير ».
(١) في الوافي : « لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن الله ورسوله ؛ إذ لم يكنلهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير. ويحتمل أن يكون لقوله عليهالسلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند الله ثمّ عند قائله ». وأضاف في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ : « ... أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها له صلىاللهعليهوآلهوسلم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن ، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلاّبأن يطلّقهنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور ».
(٢) في « بف » : ـ « لهنّ ».
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٣ ، ح ٢٢٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.
(٤) « الخُلع » أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس. وفائدة الخُلع إبطال الرجعة إلاّبعقد جديد. النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( خلع ).
(٥) في الاستبصار : ـ « عن أبيه ». وهو سهو واضح.
(٦) في « بح » : ـ « لك ».
(٧) في الوافي والتهذيب : + « من تكرهه ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ : « لا أبرّ لك ، أي لا اطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّداً باليمين. « ولا أغتسل لك » لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ ».
وقال ابن الأثير : « وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألاّ يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ. وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).