عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : « لَا يَكُونُ (٢) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». (٣)
١١٠٠٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ». (٥)
٦٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا
١١٠١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ (٦) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ». (٧)
__________________
(١) في « بف ، جت » : « قالا ».
(٢) في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٨١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٩ ، صدر ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢١.
(٤) في « بح » : ـ « قال ».
(٥) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢٢.
(٦) في « بخ ، بف » والفقيه : ـ « مثل ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٤٨٢١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٢.