١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ (١) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.
فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ». (٢)
٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ
١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٣) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟
فَقَالَ : « جَائِزٌ ».
فَقِيلَ : إِنَّهُ (٤) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
__________________
منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمهالله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.
(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.
(٣) في الفقيه : ـ « وفرض لها صداقاً ».
(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».