٧٧ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ
١١١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (١)
١١١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ : « تَطْلِيقَتَانِ ». (٢)
١١١١٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ (٣)؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٠ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٢٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣١.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، صدر ح ٥٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ١٢٣٦ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ذيل ح ٤٨٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ذيل ٢٨٢ و ٢٨٣ ، بسند آخر هكذا : « طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٣.
(٣) قال الفيروزآبادي : « معافر : بلد ، وأبوحيّ من همدان ، لا ينصرف. وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافريّة ، ولا