عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا (١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا (٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ (٣) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ». (٤)
١١١١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟
فَقَالَ (٦) : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ (٧) ».
قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ (٨) حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ». (٩)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « كلّهم ».
(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها ».
(٣) في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ذيل ح ١١١٣٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٩.
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن يحيى ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « حتّى تحيض ». وفي الوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « لا ». وفي الوافي : « لايزوّجنّ ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٢ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٨ ؛ وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٨٥٣٣ ، إلى قوله : « حتّى تحيض ».