١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟
فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٢)
١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا (٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ (٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟
فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ (٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
__________________
الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).
وفي المرآة : « قال الوالد رحمهالله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».
(١١) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.
(١) في « بن » : « الجارية ».
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.
(٣) في « بح ، جت » : « يكون ».
(٤) في « بن » : « أم يعتقها ».
(٥) في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».
(٦) في « بح » : « مهرها ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ »