٤ ـ بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ
١١٢٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ (١) ».
وَسُئِلَ (٢) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ (٣) ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؟
فَقَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٥) ». (٦)
١١٢٨٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ
__________________
(١) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم ».
(٢) في « ط ، بف » والتهذيب : ـ « وسئل ».
(٣) في « ط » : « اصيد ».
(٤) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال في النهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ، وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨١ ـ ٥٨٢ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٦.
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥١ ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛ وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٥ ، من قوله : « وسئل عن صيد ».