سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ سَمّى وَرَمى صَيْداً ، فَأَخْطَأَهُ (١) ، وَأَصَابَ (٢) آخَرَ (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « يَأْكُلُ مِنْهُ (٥) ». (٦)
١٠ ـ بَابُ صَيْدِ اللَّيْلِ
١١٣١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام (٧) عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ (٨) فِي وَكْرِهَا؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٩) ». (١٠)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : « فأخطأ ».
(٢) في « ن » : « فأصاب ».
(٣) في « ط » : « غيره ».
(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ : « يدلّ على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلّل مقصوداً ، كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدسسره : « يشترط قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ. وكذا لو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً. ولا يشترط قصد عين الصيد ، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٨.
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ١٩١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٩٧٩٧.
(٧) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرضا عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت الرضا عليهالسلام ».
(٨) في « بف » : « في الليل ».
(٩) في « ط » : ـ « بذلك ». وقال ابن الأثير : « في الحديث : نهى المسافر أن يأتي أهله طروقاً ، أي ليلاً. وكلّ آت بالليل طارق. وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدقّ ، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دقّ الباب ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ( طرق ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ : « يدلّ على جواز اصطياد الطير بالليل ، ولا ينافي ما هو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلاً ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ؛ لما سيأتي من الأخبار ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤ ، ح ٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٩١٨٩ ، الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٩٨٠١.
(١١) السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد بن عيسى هو محمّد بن يحيى.