فَقَالَ : « حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ ».
فَقُلْتُ (١) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : مِنَ السَّبُعِ؟
فَقَالَ لِي : « يَا سَمَاعَةُ ، السَّبُعُ كُلُّهُ (٢) حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبُعاً (٣) لَانَابَ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم هذَا تَفْصِيلاً (٤) ، وَحَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَرَسُولُهُ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا (٥) ، فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ (٦) الْبَرِّ مَا كَانَتْ (٧) لَهُ حَوْصَلَةٌ (٨) ، وَمِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ (٩) لَهُ (١٠) قَانِصَةٌ (١١) كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ ، لَا (١٢) مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا صَفَّ (١٣) وَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ
__________________
(١) في « م ، جد » والتهذيب ، ح ٦٥ : « قلت ».
(٢) في « بف » : « كلّ ».
(٣) في « ط » والتهذيب ، ح ٦٥ : « سبع ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ : « لعلّ المعنى أنّ الناس يقولون : إنّ كلّ ذي ناب من السبع حرام ، فأجاب عليهالسلام بأنّ السبع كلّه حرام ، وبيّن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّ المحرّمات تفصيلاً ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرّم المسوخ أيضاً وإن لم يكن سبعاً ولا ذا ناب. أو المعنى أنّ هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بيّنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبيان تحريم المحرّمات ».
(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب ، ح ٦٥ : « جميعاً ». وفي « ط » : « كلّها ».
(٦) في « ط » : « طيور ».
(٧) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٦٥ : « ما كان ».
(٨) الحوصلة للطير ـ بتشديد اللام وتخفيفها ـ بمكان المعدة لغيره ، يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول ، ويقال لها بالفارسيّة : « چينه دان ». انظر : القاموس المحيط ، ج ٦ ، ص ١٣٠٣ ( حصل ).
(٩) في « ق ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٦٥ : « ما كانت ».
(١٠) في « ط » : ـ « ما كان له ».
(١١) القانصة : واحدة القوانص ، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها. ويقال لها بالفارسيّة : « سنگدان ». انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ( قنص ).
(١٢) في « بف » : « ولا ».
(١٣) في المرآة : « وكلّ ما صفّ ؛ هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولمّا كان كلّ من الدفيف والصفيف عمّا لايستدام غالباً اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ؛ فإنّه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. والقاعدة الاخرى ما ذكروه : أنّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه ».
والمراد بالصفيف هو أن يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكها ، وأمّا الدفيف فهو أن يحرّك جناحيه