مَيِّتٌ (١) ». (٢)
١٤ ـ بَابُ الْفَأْرَةِ (٣) تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
١١٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ (٦) ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ (٧) بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ (٨) ذلِكَ (٩) ». (١٠)
١١٥١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
(١) قال الشهيد الثاني قدسسره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلاّالمحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم في النافع. وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب ... وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ ـ ٩٧.
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.
(٣) في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».
(٤) في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : ـ « عمر ».
(٥) في « ن » : « أبي عبد الله ».
(٦) في الوسائل ، ج ١٧ : ـ « وكل ما بقي ».
(٧) في الوافي : « اصطبح ».
(٨) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».
(٩) في « ط » : « ذاك ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٤.
(١١) في « ط ، ق ، بف » : ـ « بن محمّد ».