عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » (١) قَالَ : « الْبَاغِي : الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لَاتَحِلُّ (٢) لَهُ (٣) الْمَيْتَةُ (٤) ». (٥)
١٨ ـ بَابُ أَكْلِ الطِّينِ (٦)
١١٥٣٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) : « الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ (٨) كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ (٩) ،
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.
(٢) في « جد » بالتاء والياء معاً.
(٣) في البحار والمعاني : « لهما ».
(٤) في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ : ـ « لا تحلّ له الميتة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ : « لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه. وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسي رحمهالله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير ». وانظر : الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٧ ـ ٧٥٨ ؛ مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٤٧٦.
(٥) معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين ... ، ح ٥٥٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ؛ وج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، ح ١٥٤ و ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ١٨٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠٣٧٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٠٤ ، من قوله : « الباغي الذي يخرج ».
(٦) في « ط » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك. باب أكل الطين ».
(٧) في « ط » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٨) في كامل الزيارات : « كلّه حرام » بدل « حرام كلّه ».
(٩) في « ط » وحاشية « م » وكامل الزيارات : « منه ».