عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلى نَفْسِهِ ». (١)
١١٥٤٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الطِّينِ؟
فَقَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، إِلاَّ طِينَ قَبْرِ (٣) الْحُسَيْنِ عليهالسلام (٤) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ». (٥)
١٩ ـ بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي (٦) آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
١١٥٤١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي (٧) آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٤ ، عن النوفلي الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩٢.
(٢) في « ط » : « بعض أصحابه ».
(٣) في « ط » والتهذيب : ـ « قبر ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ق ، ن ، جت » والوسائل : « الحائر » بدل « قبر الحسين عليهالسلام ». وفي حاشية « ق » : « الحير » بدلها.
(٥) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأشنان والسعد ، ذيل ح ١٢١٥٤ ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ٢ ، بسنده عن سعد بن سعد. الأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي كامل الزيارات ، ص ٢٧٨ و ٢٧٩ ، الباب ٩٢ ، ح ٤ و ٥ ؛ وص ٢٨٠ ، الباب ٩٣ ، ذيل ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣١٧ و ٣١٨ ، المجلس ١١ ، ضمن ح ٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من قوله : « إلاّ طين قبر الحسين عليهالسلام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠٢.
(٦) في « ط » : « من ».
(٧) في « ن » : « من ».
(٨) قال السيّد العاملي قدسسره : « أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب