١١١٧٨ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى ثَمَنِهِ؟
فَقَالَ : « هُوَ مَمْلُوكُهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتّى يَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ». (٣)
١١١٧٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :
عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ ، يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ (٤) ، وَفَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي (٥) دَبَّرَهَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا (٦) اشْتَرَاهَا (٧) حَلَالٌ بِشِرَائِهِ (٨) قَبْلَ مَوْتِهِ. (٩)
__________________
مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ١٠٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٢٩٢٣٩.
(١) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.
(٢) هكذا في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٢١٤. وفي « م ، ن ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٤ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩٢١٤ ؛ وص ١٣٢ ، ح ٢٩٢٥٢.
(٤) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يتركه ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إذا ».
(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « الذي ».
(٧) في « بح » : « اشترى ».
(٨) في التهذيب : « شراؤه ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٥.