١٤ ـ بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ
١١٢٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟
فَقَالَ (٣) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ». (٤)
١١٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ (٥) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ بَيْعُهَا (٦) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».
وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ». (٧)
__________________
(١) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».
(٢) في التهذيب : ـ « عمر ».
(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « قال ».
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ١٠٩٤٢ ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٢.
(٥) « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. انظر : المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عته ).
(٦) في الوسائل ، ح ٢٩٠٦٧ : + « وهبتها ».
(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما