لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ ، فَحَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ.
وَأَمَّا( الْإِثْمَ ) فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ (١) بِعَيْنِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ) (٢) فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ (٣) وَالْمَيْسِرُ (٤) ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ ) (٥) كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى (٦) ».
قَالَ (٧) : فَقَالَ الْمَهْدِيُّ : يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ ، هذِهِ (٨) ـ وَاللهِ (٩) ـ فَتْوًى هَاشِمِيَّةٌ.
قَالَ (١٠) : قُلْتُ (١١) لَهُ : صَدَقْتَ ـ وَاللهِ ـ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ.
قَالَ : فَوَ اللهِ مَا (١٢) صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي (١٣) : صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُّ. (١٤)
__________________
(١) في « ط » والوسائل ، ج ٢٥ : « الخمر ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ : « المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصلالاستدلال : أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرّماً ، وحكم في الآية الاخرى بكون الخمر والميسر ممّا يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر ممّا يوجب الإثم ، وكلّ ما يوجب الإثم فهو محرّم ، فالخمر محرّم ».
(٢) في « ط » : + ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).
(٣) في « ق ، م ، بن » والوسائل ، ج ٢٥ والبحار : « الخمر ».
(٤) في « م » : « فالميسر ». وفي تفسير العيّاشي : + « فهي النرد والشطرنج ».
(٥) البقرة (٢) : ٢١٩.
(٦) في تفسير العيّاشي : + « وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّاً ».
(٧) في « ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « قال ». وفي « ط » : ـ « فأمّا الإثم في كتاب الله ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى ، قال ».
(٨) في حاشية « بف » والوسائل ، ج ٢٥ : « فهذه ».
(٩) في « ق ، بح ، بف » والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « والله ».
(١٠) في « ط » : « فقال ».
(١١) في « ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقلت ». وفي « ط » : ـ « قلت له ».
(١٢) في « ن » : « فما ».
(١٣) في « بن » : ـ « لي ».
(١٤) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٧ ، ح ٣٨ ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : « هذه والله فتوى هاشميّة » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠١ ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، ح ٢٠٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦٢ ، من قوله : « قول الله عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » إلى قوله : « إذا لم تكن امّة فحرّم الله عز وجلّ