١٢٣٠٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام : لِمَ حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ؟
فَقَالَ : « حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَفَسَادِهَا ». (١)
١٢٣٠٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ النَّبِيذِ : أَخَمْرٌ هُوَ؟
فَقَالَ عليهالسلام : « مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ (٢) ». (٣)
٢٣ ـ بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ (٤) أَوْ لِلتَّقِيَّةِ
١٢٣٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ (٥) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
__________________
أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ضمن ح ٢٨٨ ، بسنده عن عمرو بن عثمان. علل الشرائع ، ص ٤٧٦ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر. وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٣ ، مرسلاً عن محمّد بن عبد الله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣١ ، ح ٢٠١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٢٠٧٩.
(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ضمن ح ٤٢١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٦٥ ، المجلس ٩٥ ، ضمن ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٨٣ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٣٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢٠١٦٠.
(٢) في الوافي : « كأنّه اريد أنّ مازاد شربه على ترك شربه نشاطاً في الطبع وفرحاً فهو خمر ».
(٣) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢٠١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٢٠٨٠.
(٤) في « ط ، ق ، ن ، جت » : « لدواء أو لعطش ».
(٥) في الوافي : « العبديّة : نسبة إلى عبد قيس ، ويقال : العبقسي أيضاً ».
(٦) في « بن » : + « له ».