٣٤ ـ بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ (١) خَلًّا
١٢٣٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ (٣) فِيهَا الشَّيْءُ حَتّى تُحَمِّضَ؟
قَالَ (٤) : « إِذَا (٥) كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلى مَا صُنِعَ فِيهِ (٦) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٧) ». (٨)
__________________
ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، ح ٤٢٧٣ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٢١٤٥.
(١) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « يجعل ».
(٢) لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكير ـ وهو عبد الله ـ مباشرة في موضع ، وتقدّم غير مرّة أنّالصواب في « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد ».
والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد ».
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٢ بسنده عن محمّد بن خالد عن عبد الله بن بكير ، فلا حظ.
(٣) في « ط » : « يوضع ».
(٤) في « ق » : « فقال ».
(٥) في « بن » والوسائل : « إن ».
(٦) في الوسائل ، ج ٢٥ والتهذيب والاستبصار : ـ « فيه ».
(٧) في « ط ، ق ، بف ، جت » والوسائل ، ج ٣ والتهذيب والاستبصار : ـ « به ». وقال الشيخ الطوسي قدسسره : « هذا الخبر شاذّ لا يجوز العمل عليه ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الخمر نجس تنجس أيّ شيء جعل فيها ، وليست تصير طاهراً بشيء يغلب عليها على حال ، فهذا خبر متروك ».
وفي الوافي بعد نقله عبارة الشيخ المتقدّمة : « أقول : ويمكن أن يراد بالغلبة الغلبة في الكيفيّة ، أي الشيء القاهر على كيفيّتها ، الجاعل لها خلًّا كالملح وغيره ، وقد حكم الشيخ بجواز ذلك وأنّه خلاف الأفضل ».
وقال الشهيد : « يحلّ الخمر إذا استحال خلًّا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه. ويكره علاجه ، أمّا لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة اخرى لم يطهر بالخلّيّة. وكذا لو القي في الخمر خلّ حتّى استهلك بالخلّ. وإن بقي من الخمر بقيّة فتخلّلت لم يطهر الخلّ بذلك على الأقرب خلافاً للنهاية ، تأويلاً لرواية أبي بصير : لا بأس بجعل الخمر خلًّا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضاً استغنى عن التأويل.
وقال ابن الجنيد : يحلّ إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر البقيّة