تُدْرَكَ (١) ذَكَاتُهُ ؛ فَإِنَّهُ (٢) فِي كِتَابِ عَلِيّ عليهالسلام أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ (٣) : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) (٤) فِي الْكِلَابِ (٥) ». (٦)
١١٢٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا (٧) أَرْسَلْتَ بَازاً ، أَوْ صَقْراً (٨) ، أَوْ عُقَاباً ، فَلَا تَأْكُلْ حَتّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ (٩) ، وَإِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ ». (١٠)
__________________
بح ، بف » : « لا يحلّ » بدون الواو.
(١) في « جت » : « أن يدرك ».
(٢) في « ط ، بن » والتهذيب ، ح ١٣٠ والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٥ : « وإنّه ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠ والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٥. وفي المطبوع : « يقول ».
(٤) المائدة (٥) : ٤.
(٥) في الاستبصار ، ح ٢٦٦ : « فسمّى الكلاب » بدل « في الكلاب ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٢ : « في الكلاب ، أي في كتاب عليّ أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : هذه الآية في الكلاب ، وهي مختصّة بها ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، بسندهما عن صفوان ، عن ابن مسكان. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٨ ، بسندهما عن الحلبي ، من قوله : « في كتاب عليّ عليهالسلام ». وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١١٢٥٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « إلاّ أن تدرك ذكاته » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٠ ، عن الحلبي ، من قوله : « في كتاب عليّ عليهالسلام ». وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥ ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ح ٢٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٣ ، ح ١٩١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٩٧١٥.
(٧) في « ط ، م ، جد » والوسائل والفقيه : « إن ».
(٨) في « ط » : « بازك أو صقرك ».
(٩) في « بن » : « وتذكّيه ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٣ ، معلّقاً عن أبي بصير. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ضمن ح ١١٢٦٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ضمن ح ٤١٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ضمن ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تدركه فتذكّيه ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٤ ؛