٣٣ ـ بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ
١٢٦٨١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ : جَزُّ الشَّعْرِ ، وَتَشْمِيرُ الثِّيَابِ (١) ، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ (٢) ». (٣)
١٢٦٨٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ ، يَقِلُّ دَرَنُهُ (٤) وَدَوَابُّهُ وَوَسَخُهُ (٥) ، وَتَغْلُظُ (٦) رَقَبَتُكَ ، وَيَجْلُو بَصَرُكَ ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى (٧) : « وَيَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ ». (٨)
١٢٦٨٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
__________________
وفيه هكذا : « وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحنّاء فإنّه يعود إليها الحيض » الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٦ ، ح ٥١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٥٠.
(١) في « بن » والوسائل ، ج ٥ : « الثوب ».
(٢) في المرآة : « المراد بالنكاح الجماع ».
(٣) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ٥١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ١٦٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ٥٨٣٧.
(٤) « دَرَنُهُ » أي وسخه. انظر : المصباح المنير ، ص ١٩٣ ( درن ).
(٥) في الوافي : « أظهر معنيي الشعر هنا شعر الرأس ، ويحتمل مايعمّه وشعر البدن. وعطف الوسخ على الدرن إمّا للتفسير ، وإمّا من قبيل عطف الخاصّ على العامّ أو بالعكس ، أو المراد بأحدهما الزهومة ؛ كذا قيل ».
(٦) في « م ، جد » : « ويغلظ ».
(٧) في الفقيه : ـ / « وفي رواية اخرى ».
(٨) ثواب الأعمال ، ص ٤١ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « ويجلو بصرك ». الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ٥١٥١ و ٥١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ١٦٢١.