١٢٧٧٣ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ :سَلِّمْ عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ.
فَقَالَ (٢) : « سَلْ مَا بَدَا لَكَ ».
قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ؟
قَالَ : « لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ ، وَغُضَّ بَصَرَكَ ، وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ (٣) مَاءِ (٤) الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنى ، وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنى ، وَالنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَهُوَ شَرُّهُمْ (٥) ». (٦)
١٢٧٧٤ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً ، فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ (٨) يَوْماً وَيَغِبُّ (٩) يَوْماً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».
(٣) في « ن » : « بغسالة ».
(٤) في « بح ، بن » : ـ / « ماء ».
(٥) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على نجاسة سؤر الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى نجاسة ولد الزنى ، كما حكي عن المرتضى. وأمّا غسالة الغسل من الزنى فلمرجوحيّة الغسالة ، وكونه من الزنى علاوة لخبثه وقذارته ، أو لكون الغسل مشتملاً على إزالة المنيّ ، وكونه من الزنى علاوة ، ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب فى الحرام. والوجهان الأوّلان جاريان في ولد الزنى على المشهور من طهارته إذا أظهر الإسلام ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١١٤٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس ، صدر ح ٣٨٦٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي كلّها من قوله : « ولا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٤ ، ح ٥٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥٨ ، من قوله : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١٨ ، وتمام الرواية هكذا : « لا تدخل الحمّام إلاّ بمئزر وغضّ بصرك » ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤١٣٥ ، من قوله : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ».
(٧) السند معلّق كسابقه.
(٨) في « بف » : + / « فضمن ».
(٩) في « بح » : « ويغبب ».