١٣٠٧٣ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ نَهى ابْنَهُ (٣) إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ ، وَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ (٤) مُتَّخِذاً ، فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (٥)
١١ ـ بَابُ الْفَاخِتَةِ (٦) وَالصُّلْصُلِ (٧)
١٣٠٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فَاخِتَةٌ ، فَسَمِعَهَا يَوْماً وَهِيَ تَصِيحُ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَتَدْرُونَ مَا تَقُولُ هذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا (٨) : لَا ، قَالَ : تَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ (٩) ، ثُمَّ قَالَ : لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَذُبِحَتْ ». (١٠)
__________________
(١) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.
(٢) في الوسائل : ـ / « عن أبي بصير ».
(٣) في « بن » : ـ / « ابنه ».
(٤) في البحار : « ولابدّ ».
(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٠٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥١ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٢.
(٦) « الفاختة » : واحدة الفواخت ، وهي ضرب من الحمام المطوّق. وبالفارسيّة : « قمري ». لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( فخت ).
(٧) « الصلصل » وفيه اختلاف ، فقال الليث : « الصلصل : طائر تسمّيه العجم الفاخته ». ويقال : بل هو الذي يشبهها. وقال الأزهري : « هذا الذي يقال له : موسحة ». وفي المحكم : « الصلصل : طائر صغير ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ : ص ٣٨٤ ( صلل ).
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : « فقالوا ».
(٩) في « بح » وبصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ : ـ / « فقدتكم ».
(١٠) بصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٧ ؛ والاختصاص ، ص ٢٩٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليهماالسلام ، من قوله : « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٣ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤١ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣.