١٣ ـ بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١)
١٣٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟
فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ (٢) إِلاَّ الْكَلْبَ (٣) ». (٤)
١٣٠٩٠ / ٢. عَنْهُ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟
فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلاَّ الْكِلَابَ (٦) ». (٧)
__________________
(١) « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( جرش ).
(٢) في « بف » : « يكره ».
(٣) في المرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».
(٤) المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.
(٥) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(٦) في هامش الوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلاّ الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».
(٧) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٩.