وَصِيَّتَهُ ، فَإِنْ (١) أَوْصى إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَلَدِ (٢) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ (٣) ». (٤)
١٣١٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (٥) يُوصى إِلَيْهِ ، فَقَالَ (٦) : « إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ (٧) مِنْ بَلَدٍ ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا (٨) ، وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَذلِكَ (٩) إِلَيْهِ ». (١٠)
١٣١٠٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه : « وإن ».
(٢) في « بح ، جت » : « في البلد ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ اللموصى إليه أن يردّ الوصيّة مادام الوصيّ حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ ، ولو مات قبل الردّ أو بعده ولم يبلغه لم يكن للردّ أثر وكانت الوصيّة لازمة للوصيّ. وذهب العلاّمة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع مالم يقبل عملاً بالأصل ، ومستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنّف ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٩ ، ذيل ح ٢٤٦٨٨.
(٥) في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الرجل ».
(٦) في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والفقيه : « قال ».
(٧) في « ك » : ـ / « إليه ».
(٨) في « بح » : « أن يردّها » بدل « ردّها ».
(٩) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والفقيه : « فذاك ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٦ ، معلّقاً عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٦٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٨٩.
(١١) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل وهامش المطبوع. وفي « بح » والمطبوع : « محمّدبن عبد الجبّار ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن عبد الجبّار ـ لا بعنوانه هذا ولا بعنوان محمّد بن أبي الصهبان