فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَخْذُلْهُ (١) عَلى هذِهِ الْحَالِ (٢) ». (٣)
١٣١٠٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ : هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ (٤) ». (٥)
٤ ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ (٦) مَا دَامَ حَيّاً
١٣١٠٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٧) السَّابَاطِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ق » : « لا تخذله ».
(٢) في الوافي : « آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٢٤٦٩١.
(٤) في المرآة : « ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٤٦٩٤.
(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « به ».
(٧) في الوسائل : « أبي الحسين ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤ : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقاً ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفاً ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٥ ،