عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ (١) ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ (٢) ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ». (٣)
٧ ـ بَابٌ
١٣١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٥) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا (٦) ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله ».
(٢) في الفقيه والتهذيب : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٤ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٧ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٣٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٠٤.
(٤) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.
(٥) في « ق ، ك ، ل ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ٧٧٥ والاستبصار ، ح ٤٦٤ : ـ / « قال ».
(٦) في « ن » : « وأجازوا ».
(٧) في المرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلاّ بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.