فَقَالَ (١) : « سَبِيلُ اللهِ شِيعَتُنَا ». (٢)
١٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٣١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :
كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ ـ وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ (٣) ـ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ (٤) ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ (٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ (٦) شَيْءٌ.
فَسَأَلَ (٧) أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ل ، م ، بن » : « قال ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٨١ ، عن الحسن بن راشد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٤٧٢٤.
(٣) في « بح ، جت » : « نيشابور ». في الفقيه : « وهو الوصيّ بنيسابور » بدل « وهو والي نيسابور ».
(٤) في « بح ، جت » : « نيشابور ». وفي الفقيه : « الوصيّ بنيسابور » بدل « قاضي نيسابور ».
(٥) في الوسائل : ـ / « عن ذلك ».
(٦) في الوسائل : « هذا ».
(٧) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « فسألت ».
(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب. قوله عليهالسلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.