١٨ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
١٣١٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلى إِثْرِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (١) ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ (٢) الْقَضَاءِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ». (٤)
١٣١٨١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً (٥)
__________________
عن السكوني ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٨ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ٢٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٤٧٠٨.
(١) في الاستبصار : « بعد الدين ».
(٢) في الفقيه : « أولى ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ : « قوله عليهالسلام : « إنّ أوّل القضاء » استشهاد لتقديم الوصيّة والدين على الميراث بقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٨ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٥ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « ثمّ الميراث بعد الوصيّة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٤١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧٠٩.
(٥) هكذا في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل ، ح ٢٤٧٣٩ : « وعليه دين » بدل « أنّ عليه ديناً ».