سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ (١)؟
قَالَ : « جَائِزٌ ». (٢)
٢٨ ـ بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (٣)
١٣٢٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ (٤) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (٥) ». (٦)
١٣٢٥٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
__________________
(١) في « ل » : ـ / « بشيء ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٤.
(٣) في « ك ، بح » : « أو بدين ».
(٤) في « ل ، م » والفقيه والتهذيب : « تجوز ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء ».
وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلاّ مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.
(٧) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف » والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بنسماعة ».