٣٣ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى إِلى مُدْرِكٍ وَأَشْرَكَ مَعَهُ الصَّغِيرَ
١٣٢٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى امْرَأَةٍ (١) ، فَأَشْرَكَ (٢) فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً؟
فَقَالَ (٣) : « يَجُوزُ ذلِكَ ، وَتُمْضِي (٤) الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ ، وَلَا يُنْتَظَرُ (٥) بُلُوغُ الصَّبِيِّ ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَايَرْضى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلى مَا أَوْصى بِهِ الْمَيِّتُ ». (٦)
١٣٢٦٧ / ٢. مُحَمَّدٌ ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام (٧) : رَجُلٌ أَوْصى إِلى وُلْدِهِ ، وَفِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا ، وَفِيهِمْ صِغَارٌ ، أَيَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَيَقْضُوا دَيْنَهُ (٨) لِمَنْ صَحَّ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ (٩) عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ (١٠) الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ؟
__________________
ح ٥٤٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح ١٣٤٥٣ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٣ ، ذيل ح ٢٤٨٣١.
(١) في « ك » : « امرأته ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والفقيه : « وأشرك ». وفي « ق ، ك ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وشرك ».
(٣) في « ن ، بح » : « قال ».
(٤) في « ن ، بح » : « ويمضي ».
(٥) في « ق ، م ، ن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا تنتظر ». وفي « ك » : « ولا تنظر ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٣٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٤٧٩٥.
(٧) في « بح » : + / « عن ».
(٨) في « م ، بن » : « ديونه ».
(٩) في « ق ، بف » : « شهود ».
(١٠) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « أن يدركوا ».