فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ (١) أَنْ (٢) يَقْضُوا دَيْنَ (٣) أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ (٤) بِذلِكَ (٥) ». (٦)
٣٤ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ (٧) كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٨) بِبَعْضِ (٩) التَّرِكَةِ
١٣٢٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : رَجُلٌ مَاتَ وَ (١٠) أَوْصى إِلى رَجُلَيْنِ ، أَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ (١١) بِنِصْفِ التَّرِكَةِ ، وَالْآخَرِ بِالنِّصْفِ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ ، وَأَنْ يَعْمَلَا عَلى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٢)
__________________
(١) في « ق ، ك ، ن ، بح ، جد » والفقيه والتهذيب : « الولد ».
(٢) في « بف ، جت » : ـ / « أن ».
(٣) في « بح » : « من ».
(٤) في « ك » : « ولا يحتسبوه ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٨ : « لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين. قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفرداً ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك. ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد. انتهى. ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٧ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٣٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٤٧٩٤.
(٧) في « بح ، جد » : « فيتفرّد ». وفي حاشية « جت » : « فتفرّد ».
(٨) في « ق ، ك ، بح » : ـ / « منهما ».
(٩) في حاشية « بف ، جت » : « بنصف ».
(١٠) في « ل ، جد » : ـ / « مات و ».
(١١) في « ق » : « أن يتفرّد ».
(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٤٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٨ ،