١١ ـ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (١)
١٢٥٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ (٢) ». (٣)
١٢٥٠٢ / ٢. عَنْهُ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ (٥) لَهُ ، فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ ». (٦)
١٢٥٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ؟
فَقَالَ : « أَمَّا فِي الْحَرْبِ (٧) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ». (٨)
__________________
(١) « الديباج » : ـ وهو الثياب المتّخذة من الإبريسم ـ فارسي معرّب. النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ : « يدلّ ظاهراً على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقاً ، وعليه علماء الإسلام ، واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيهما : « ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ». الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٢٨٢ ، ح ١١١٧ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ح ٥٤٢٤.
(٤) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.
(٥) رجل لاخلاق له ، أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا في صلاح في الدين. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ( خلق ).
(٦) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٤٩ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٠٥.
(٧) في حاشية « جت » : « للحرب » بدل « في الحرب ».
(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ذيل ح ٨١١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٢ ،