يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ». (١)
٦ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٣٣٤١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
أَتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ (٢) بِصَحِيفَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْظُرْ إِلى هذِهِ الصَّحِيفَةِ (٣) ، فَإِنَّ فِيهَا نَصِيحَةً.
فَنَظَرَ فِيهَا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى وَجْهِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ صَادِقاً كَافَيْنَاكَ ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَاقَبْنَاكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ ».
قَالَ (٤) : بَلْ تُقِيلُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ (٥) قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرْتُمْ مَنْ (٦) أَخَّرَ اللهُ ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ (٧) ، مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ (٨) ، وَلَا طَاشَ (٩) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ ،
__________________
(١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٧٨. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣٤٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسند آخر عن يزيد الصائغ ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٨١ ومصادره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.
(٢) في حاشية « جت » : « من البصرة ».
(٣) في « ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « الصحيفة ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ».
(٥) في « جت » : « ما ».
(٦) في « جت » : « ما ».
(٧) في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوافي : ـ / « وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ».
(٨) في « ق » : « لله ». وفي المرآة : « قوله : ما عال وليّ الله ، أي ما مال عن الحقّ إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول فيالفرائض ، لعلمه من قدّم الله. وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء في عال بمعنى رفع ».
(٩) قال الجوهري : « طاش السهم عن الهدف ، أي عدل ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠٩ ( طيش ).